تعريف الأجر: ((التعريف من الناحيه القانونيه))
يختلف تعريف الأجر، باختلاف الزاويه التي ينظر من خلالها، فالأجر من لاناحيه القانونيه هو محل التزام صاحب العمل، وبالتالي يترتب على ذلك ما يستوجب من شروط في المحل عموماً:
1-   أن يكون موجوداً أو قابلاً للتعيين.
2-   وأن يكون مشروعاً.
بيد أن إغفال ذكر الأجر عند التعاقد، يختلف تماماً عن عدم الاتفاق عليه.
إلا أن حيوية الأجر وأهميته للعامل وعائلته بما يمثله من ماكل ومشرب ومسكن وملبس، تجعل للأجر أحكاماً خاصه في قانون العمل، تؤمن استمرار الأجر في الحالات التي يتوقف فيها عقد العمل لأسباب لاتعود للعامل من جهه، وكذلك عند عدم أداء العمل بسبب الإجازات المرضيه من جهه أخرى، أو توقف المشروع، على ضوء الحالات التي ينظمها قانون العمل ويضع لها أحكاماً خاصه تمثل استثناء من القواعد العامه في القانون المدني، فيستحق العامل الأجر على سبيل المثال.

((التعريف من الناحيه الإقتصاديه)):
بأنه " قيمة العمل أو ثمنه محسوباً على أساس الجهد المبذول أو الوقت المستغرق".
أن ما يدخل في عداد الأجر من عدمه، مسأله كثيرة الحساسيه سنراها بعد قليل، ناهيك عن عدم وجود معيار دقيق للفصل بين الاجور الإضافيه وفوائد الإنتاجالتي أدخلها المشرع الأردني ةالعراقي والإماراتي والعماني في نكاق الأجر.
على أن هذه المبالغ هي من نصيب العاملين فقط دون غيرهم، وأنها تدخل في حساب الأجر.

Post a Comment

Previous Post Next Post