خصوصيات قانون العمل

1-   الطابع الواقعي:
ويقصد بذلك انسجامه مع الظروف واختلافها باختلاف هذه الظروف من حيث الأشخاص أو الزمان أو المكان.
نجد قواعد خاصه لتنظيم عمل النساء تختلف عن تلك التي تنظم عمل الرجال.
تنظيم العمل في المقالع والمناجم أو الأعمال المرهقه يختلف عن العمل في الصناعه.

2-   الصفه الآمره لقواعد قانون العمل:
لأجل تحقيق الحمايه للطرف الضعيف في علاقة العمل وهو العامل نجد أن معظم قواعد قانون العمل تعتبر من النظام العام لايجوز الإتفاق على مخالفتها وذلك بإضفاء الصفه الآمره.
ونتيجة لذلك يعتبر باطلاً كل اتفاق أو شرط يخالف أحكام القانون ولو كان سابقاً العمل به، بيد أن هناك ملاحظتين:
الأولى؛ أن البطلان استثناء من القواعد العامه في البطلان لاينشأ أثره بتاريخ رجعي.
الثانيه؛ إذا كانت هناك شروط تتضمن معنى المخالفه للقواعد الآمره فيجب النظرالى هذه الشروط للوقوف على انسجامها ومصلحة العامل باعتباره الطرف الضعيف.

3-   الصفه الجنائيه:
إن جزاء مخالفة هذه القواعد ليس هو البطلان فحسب فقد تسحب المخالفه معها جزاءاً جنائياً كالحبس أو الغرامه، ونتيجه لذلك نجد أن غالبية تشريعات قانون العمل تتضمن فصلاً خاصاً بالعقوبات.

ملاحظه
الإشاره الى أن القواعد العامه في الإجراءات الجنائيه هي الواجبة التطبيق والإتباع في حالة خلو قانون العمل من قواعد تنظيم ذلك.
كما أن تشريعات العمل عموماً تكرس فصلاً خاصاً للتفتيش كجهاز ذا صفه قضائيه.
4-   ذاتية قانون العمل:
إن لقانون العمل ذاتيه خاصه واستقلاليه يتميز بها عن القوانين الأخرى، وتبدو هذه الذاتيه واضحه عند تفسيرقواعده في حالة غموض النص بالشك الذي يتفق والغايه التي تهدف إليها القانون وهي حماية العمال، فالقاعده العامه الواجبة التطبيق في هذا المجال هي الأخذ بالتفسير الأصلح للعامل باعتبارها تتفق ورغبة المشرع.

5-   حداثة قانون العمل:
يعتبر قانون العمل قانوناً حديث النشأه، وليد الثوره الصناعيه، وهو لم يستقل عن القانون المدني إلا في أواخر القرن الماضي ومطلع القرن الحالي، ونتيجه لذلك فهو في حالة تطور مستمر.

6-   الصفه الدوليه لقانون العمل:
يذهب رأي كبير في الفقه، الى القول أن قانون العمل لم يعد قانون داخلي، فقواعد المنافسه التجاريه الدوليه من جهه، وقيام النقابات والإتحادات الدوليه وإعتبار الطبقه العامله في العالم طبقه واحده، بالإضافه الى المحاكاه والإتصالات بين الشعوب والدول أدت جميعها الىأن يصبح لقانون العمل سمه دوليه، فالأحكام والقواعدالتي يتضمنها قانون العمل الداخلي لأية دوله عربيه قد جاءت وليدة اتفاقات دوليه، فالأحكام الخاصه بالراحه الأسبوعيه، قد نظمته الإتفاقيه رقم(14) لسنة 1921.

Post a Comment

Previous Post Next Post