الحساب
الحساب :
-         لغة : العد ، تقول حسبت الشيء أحسبه إذا عددته وأحصيته
-         في الفرائض : يقصد به التأصيل في المسألة وتصحيحها وقسمة التركات .

التأصيل :
-         لغة : مصدر أصلت العدد أذا جعلته أصلا ، وأصل الشيء اساسه الذي يقوم عليه وينبني عليه غيره .
-         في الفرائض : هو تحصيل اقل عدد  يخرج منه فرض المسألة أو فروضها
-         وأصل المسألة يسمى في علم لرياضيات ( المضاعف المشترك الاصغر) 

اصول المسائل المتفق عليها في الفرائض:
-          الاثنان ، الثلاثة ، الاربعة ، الستة ، الثمانية ، الاثنا عشر ، الاربعة والعشرون .

الطرق المتبعة لتأصيل المسائل :
الطريقة الاولى :
-         عن طريق قواعد وضوابط تتحصل من النظر الى الورثة ، واصحاب الفروض وفروضهم ، وذلك على النحو التالي :
( 1 ) : القاعدة الاولى :
-         المسألة المكونة من عصبات تأصيلها على النحو التالي :
1.    اذا كان العاصب واحد فقط ؛ فلا حاجة لتأصيل المسألة ،لأنه عند ذلك ينفرد بأخذ التركة كلها ، والتأصيل انما يحتاج اليه اذا تعدد الورثة ليعرف سهم كل منهم من التركة ، فلو هلك هالك عن : اب ، ابن ،أخ شقيق ؛ فالتركة كلها للمنفرد منهم ، من غير حاجة الى تأصيل .
2.    اذا تعددت العصبات ، وكانوا ذكور فأصلها من عدد رؤوسهم : هلك هالك عن : 3 ابناء ؛ فأصل المسألة من3  لكل واحد  سهم
3.    اذا تعددت العصبات ، وكانوا عصبة بالغير ؛ ذور واناث ، فالمسألة من عدد رؤوسهم ؛ على ان يحسب الذكر برأسين والانثى برأس واحد تطبيق لقاعدة ( للذكر مثل حظ الانثيين ) . هلك هالك عن : ابن وبنت ، فأصل المسألة من ثلاثة   
  
 ( 2 ) : القاعدة الثانية  :
-         المسألة التي فيها صاحب فرض واحد فقط ؛ فأصلها من مخرج ذلك الفرض ؛ وهو مقام الكسر الدال على الفرض
-         فلو هلك هالك عن : زوجه ، ابن ؛ فأصل المسألة من ثمانية ؛ مخرج فرض الزوجية ؛ للزوجة الثمن ، وهو سهم واحد ، وللابن الباقي ؛ وهو سبعة اسهم  .






( 3 ) : القاعدة الثالثة :
-         المسأله مكونة من فروض متعددة سواء كان فيها عصبات أو لا ؛ ينظر في نوع تلك الفروض ؛ وذلك لأن الفروض نوعان : 
                     أ‌-         النوع الاول :  النصف ، الربع ، الثمن
                   ب‌-       النوع الثاني :  الثلثان ، الثلث ، السدس .

-         ولتاصيل المسألة عند ذلك نتبع الاتي :
·       ان كانت فروض المسألة من نوع واحد فأصل المسألة هو اكبرها مقاما . 
·       وان كان فروض المسألة مختلطة من النوعين فأصل المسألة حسب التالي :   
1.    الضابط الاول  :  اذا اجتمع النصف من النوع الاول من النوع الثاني ؛ كله أو بعضه فأصل المسألة من ستة . . 
2.    الضابط الثاني : اذا اجتمع الربع من النوع مع النوع الثاني ؛ كله أو بعضه فأصل المسأله من 12   
3.    الضابط الثالث : اذا اجتمع الثمن من النوع الاول مع النوع الثاني ؛ كله أو بعضه فأصل المسألة من 24   

Post a Comment

Previous Post Next Post