ميراث اولاد الام ( أخ لأم وأخت لأم )
ميراث الواحد منهم السدس  
والاثنين فأكثر الثلث بينهم بالسوية ، لايفضل ذكر على انثى
·        قال تعالى : " َإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ "
·        فالذي يورث كلالة هو من يرثه حواشيه إذ لاولد له ولا والد ، والمراد بالاخ والاخت في الاية الاخوة والاخوات لأم بإجماع العلماء
·        وكون مازاد عن الواحد شركاء في الثلث يدل على عدم تفضيل الذكر على الانثى لأن مطلق الشركة يقتضي التسوية
الحجب :
أ‌-       اذا وجد للميت فرع وارث سواء أكان ذكرا أم أنثى .
ب‌-  اذا وجد للميت أصل وارث من الذكور . 

مثال 1
هلك هالك عن أم ، أخ لأم :
الحل : الام : الثلث ، الاخ لأم : السدس لانفراده ؛ ولعدم وجود من يحجبه .
مثال 2
هلك هالك عن أم ، أخ لأم ، اخت لأم ، أخ شقيق :
الحل : الام : السدس ، اخ واخت لأم : الثلث بالسوية ، اخ شقيق : الباقي .
مثال 3
هلك هالك عن أب ، أخ لأم :
الحل : الاب : المال كله ، اخ لأم : لاشيء له لوجود الاصل الوارث من الذكور .
مثال 4
هلك هالك عن  بنت ، أخت لأم ،  عم  :
الحل : البنت : النصف ، الاخت لأم : لاشيء لها لانها محجوبة بالفرع الوارث المؤنث ، العم : الباقي .
























ميراث الاخوات الشقيقات
ميراثهن إما بالفرض ، وإما بالتعصيب بالغير ، وإما بالتعصيب مع الغير 
1-    يرثن بالفرض :
                أ‌-          فان كانت واحدة فلها ( النصف )
             ب‌-       وان كانتا اثنتين فأكثر فلهما ( الثلثان
-  بثلاثة شروط :
·       الا يوجد فرع وارث .
·       ولاذكر من الاصول وارث
·       ولامعصب وهو الاخ الشقيق .
-         لقوله تعالى : + سْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ "
2-    التعصيب مع الغير   :
·        اذا وجد فرع وارث ، وكان أنثى واحدة أو أكثر ، أخذن فرضهن والباقي للأخوات تعصيبا مع اناث الفروع . 

- التعصيب بالغير :
·        اذا وجد معهن معصب وهو الاخ الشقيق ، ورثن معه بالتعصيب ، للذكر مثل حظ الانثيين
-         لقوله تعالى : + وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " .

الحجب :
             ت‌-       اذا وجد فرع وارث وكان ذكر سقطت الاخوات لأنه لا ارث للحواشي مع ذكر الفروع .
             ث‌-       ان وجد ذكر من الاصول وارث ، فان كان الاب سقطت الاخوات بالاجماع ، وان كان الجد فسبق ذكر الخلاف فيه ، والراجح سقوطهن به ، فلا ارث للحواشي مع ذكر من الاصول مطلقا .
مثال 1
هلك هالك عن أخت شقيقة  ، عم :
الحل :  اخت شقيقة : النصف لتمام الشروط ، العم : الباقي .
مثال 2
هلك هالك عن اختين شقيقتين ، عم :
الحل :  اختين شقيقتين : الثلثان ،  عم : الباقي .
مثال 3
هلك هالك عن اخت شقيقة ، ابن :
الحل :  اخت شقيقة : محجوبة بالفرع الوارث الذكر ، الابن : له المال كله .
مثال 4
هلك هالك عن   بنت ، أخت شقيقة :
الحل : بنت : النصف ، الاخت الشقيقة : الباقي تعصيبا لوجود ذي فرض من الفروع ز
مثال 5
هلك هالك عن اب ، اخت شقيقة :
الحل : الاب : المال كله له ، الاخت ش : لاشيء لها ، ولو كان بدل الاب الجد ايضا لاترث .
مثال 6
هلك هالك عن أم ، أخ شقيق ، أخ شقيقة :
الحل : المال بينهما تعصيبا ، للذكر مثل حظ الانثيين















ميراث الاخوات لأب
كميراث الاخوات الشقيقات بشرط الا يوجد أحد من ذكور الاشقاء أو اناثهم 
-         فان وجد أحد من الاشقاء :
·        فان كان ذكر ... سقطت الاخوات لأب .
·        ان كانت انثى : 
          أ‌-          فان كانت واحدة فلها ( النصف ) ، وللاخوات لأب السدس تكملة الثلثين سواء كن واحدة أم أكثر
        ب‌-        وان كانتا أكثر من واحدة سقطت الاخوات لأب ؛ لاستغراق الشقيقات الثلثين الا ان يعصبهن أخ لأب .
مثال 1
هلك هالك عن أخ  شقيق  ، اخت لأب :
الحل :  اخ شقيق :  له المال كله ،أخت لأب : محجوبة بالاخ الشقيق .
مثال 2
هلك هالك عن اختين شقيقتين ، أخت لأب ، عم  :
الحل :  اختين شقيقتين : الثلثان ،  عم : الباقي . أخت لأب : لاشيء لها لاستغراق الشقيقتين الثلثين وعد المعصب لها .
مثال 3
هلك هالك عن اخت شقيقة ، اخت لاب ، عم :
الحل :  اخت شقيقة : النصف ،الاخت لاب : السدس ، عم : الباقي .
مثال 4
هلك هالك عن  اخت لأب ، أخت شقيقتين ، اخ لأب :
الحل : الاختين الشقيقتين : الثلثان ، الاخت لأب والاخ لأب : الباقي بينهم تعصيبا






Post a Comment

Previous Post Next Post