مدة انتظار المفقود :
-         لاخلاف بين الفقهاء ان لايحكم بموت المفقود حتى يعلم ذلك ببينة ، أو تمضي عليه مدة يغلب على الظن انه لايعيش اكثر منها
-          لكنهم اختلفوا في تحديد هذه المدة على قولين :
القول الاول :
-         ذهب الية ( الحنفية ، المالكية ، الشافعية ، احد روايات احمد ) .
-         ان مدة انتظار المفقود لاتقدر بزمن محدود ، بل يترك تقديرها لاجتهاد الحاكم :
·       لأن المدة التي يغلب على الظن ان يعيشها المفقود تختلف باختلاف الاشخاص ، والاحوال ، والازمنة ، والامكنة
·        ولأن الاصل حياة المفقود ولايخرج عن هذا الاصل الا بتحر واجتهاد .

القول الثاني :
-         ان مدة انتظار المفقود تقدر بزمن محدود ، وتحديد مقدار هذه المدة محل خلاف بين اصحاب هذا القول :
·        ابو حنيفة  : ينتظر به حتى هلاك جميع اقرانه استصحابا لحياته .
·        المالكية  : ينتظر به تمام سبعين سنة ؛ لان اعمار الناس في الغالب لاتزيد عن ذلك ، قال النبي   : " اعمار امتي مابين الستين الى السبعين ، واقلهم من يجوز ذلك " .
·       الحنفية والمالكية : ينتظر به تمام تسعين سنة من سنة ولادته .
·       الشافعية : ينتظر اربع سنين منذ فقده .
·       الحنابلة : فرقوا بين حال وحال ، وذلك ان المفقود لايخلو أمره من حالين :
                     أ‌-         الحالة الاولى : ان يغلب على حاله الهلاك ، كمن فقد في معركة أو في حادث أو خرج للجهاد فلم يعد ، فهذا ينتظر به اربع سنوات من فقده ؛ لأن هذه المدة كفيلة ببيان حاله ووصول خبره ؛ وهذه هي المدة التي ضربها الصحابة لامرأة المفقود .
                   ب‌-         الحالة الثانية : ان يكون الغالب على حاله السلامة ؛ كمن سافر لتجارة أو طلب علم فخفي أثره ولم يعد ، فهذا ينتظر به تمام تسعين سنة من ولادته ؛ لأن الغالب انه لايعيش بعدها .
                   ت‌-       الراجح : القول الاول ؛ وهو ان يرجع في مدة انتظار المفقود الى اجتهاد الحاكم ؛ لاختلاف الاشخاص ، والاحوال ، والبلدان ، والاوقات ، وتيسر سبل الاتصالات والاعلام والمواصلات ؛ مما يوضح حالة المفقود في وقت قصير .

Post a Comment

Previous Post Next Post