المبادئ والأسس الفنية للتأمين:
ما هي المبادئ الأساسية التي تحكم التأمين ؟
1.       مبدأ منتهى حسن النية:
·       وثيقة التأمين هي الصك الرئيسي المثبت للتعاقد بين المستأمن والمؤمن.
·   يجب أن يتوفر لدى كل من طرفي عقد التأمين منتهى حسن النية، بمعنى أن تكون البيانات التي يدلي بها كل طرف صحيحة ودقيقة.
·   تبني منشأة التأمين قرارها بقبول أو رفض التأمين على البيانات التي يدلي بها المستأمن، وتستخدمها في تقدير القسط الواجب سداده، وفي وضع الشروط التي تتناسب مع الحالة التأمينية.
·       تعمل منشأة التأمين على التثبت من البيانات التي يدلي بها المستأمن، إلا أن هناك أموراً لا يمكن اكتشافها.
·       إذا تم اكتشاف أي تلاعب في هذه البيانات، يصبح عقد التأمين باطلاً.
·       لا يجوز لمنشأة التأمين أن تخبر طالبي التأمين بأية بيانات غير صحيحة لتغريهم على التعاقد معها.
·   لا يجوز للمؤمن لصالحه ( لكي يستحق التعويض ) أن يفتعل حريقاً أو سرقة أو إتلاف ليستحق مبلغ التأمين، فهو بهذا يكون قد أخل بمبدأ منتهى حسن النية.
2.       مبدأ المصلحة التأمينية:
·   يعني أن يكون للمستأمن مصلحة تتحقق بواسطة التأمين، فيصاب بخسارة مادية إذا وقع الخطر الذي يؤمن منه، وتتحقق له منفعة اقتصادية إذا لم يقع هذا الخطر.
·       يشترط في المصلحة التأمينية شرطان:
أ‌-        أن تكون المصلحة اقتصادية .
ب‌-     أن تكون المصلحة مشروعة .
3.       مبدأ السبب القريب:
·   يعني عدم استحقاق التعويض إلا إذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر في وقوع الخسائر، أي السبب القريب لحدوث الخسائر.
4.       مبدأ التعويض:
·   الغرض الأساسي من التأمين ( باستثناء تأمين الحياة ) هو تعويض المستأمن عن الخسائر التي لحقت به نتيجة وقوع الخطر.
·   يشترط في التعويض ألا تجاوز قيمته قيمة مبلغ التأمين المتفق عليه أو قيمة الخسارة الناجمة عن وقوع الخطر أيهما أقل.
5.       مبدأ المشاركة في التأمين:
·       قد يكون التأمين ناقصاً أو كافياً أو فوق الكفاية.
·       يكون التأمين ناقصاً إذا كان مبلغ التأمين أقل من قيمة الأصل المؤمن عليه.
·       يكون التأمين كافياً إذا كان مبلغ التأمين مساوٍ لقيمة الأصل المؤمن عليه.
·   يكون التأمين فوق الكفاية إذا قام المستأمن بالتأمين على أصل واحد لدى أكثر من منشأة تأمين، وكانت جملة المبالغ المؤمن بها أكبر من قيمة الأصل المؤمن عليه.
·       في حالة التأمين الناقص، يعد المستأمن مشاركاً في التأمين بقيمة الفرق بين قيمة الأصل ومبلغ التأمين.
·   في حالة التأمين الكافي، لا تكون هناك مشاركة في التأمين إلا إذا قام المستأمن بالتأمين على الأصل لدى أكثر من منشأة تأمين، ويكون مجموع المبالغ المؤمن بها مساوياً لقيمة الأصل.
·   في حالة التأمين فوق الكفاية، يقوم المستأمن بالتأمين على الأصل لدى أكثر من منشأة تأمين ويكون مجموع المبالغ المؤمن بها أكبر من قيمة الأصل.
6.       مبدأ الحلول في الحقوق:
·       يعني أن منشأة التأمين تحل محل المستأمن في كافة حقوقه المتعلقة بموضوع التأمين طرف الغير.
·   فما دامت قد دفعت للمستأمن التعويض المتفق عليه نتيجة وقوع الخطر، فإنها تستطيع أن ترجع على الغير الذي تسبب في الضرر الذي حدث التعويض عنه، بشرط ألا تحصل لنفسها على مبلغ يزيد عن التعويض الذي دفعته للمؤمن له.
·   لا يسري هذا المبدأ في تأمين الحياة، حيث يكون للمستفيد الحق في الحصول على قيمة التأمين من منشأة التأمين، بالإضافة إلى الحصول على تعويض من الذي تسبب في الحادث أو الوفاة.

Post a Comment

Previous Post Next Post