ربا القرض
تعريفه: هو كل قرض جر نفعاً مشروطاً, كمن يقرض شخصاً ألفاً لطباعة كتابه بشرط أن يرد الألف وخمسين نسخة من الكتاب زيادة .
والأصل في ذلك تحريمه المأثور والمعقول: أما من المأثور فما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في باب: قرض جر نفعا. عن ابن سيرين قال: استقرض رجل من رجل خمسمائة دينار على أن يفقره ظهر فرسه (أي بشرط رد المبلغ وركوب ظهر الفرس زيادةً) فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أصبت من ظهر فرس فهو ربا. والأثر أخرجه البهيقي بطرق مختلفة.
وعن أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر نفعاً.
ومثل هذه الآثار قد يكون لها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما من المعقول: فلأن عقد القرض عقد إرفاق (أي إحسان) وقربة فإذا شرط فيه منفعة كان الشرط مخالفاً لمقتضى العقد, ومعلوم أن الشرط المخالف لمقتضى العقد شرط باطل, فيبطل الشرط ويصلح العقد, ولأنه لما شرط فيه نفع للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما اقرضه بما يزيد عليه من جنسه ولذلك اعتبره بعض الفقهاء كالرملي من الشافعية من ربا الفضل.
ولا يستدل على حرم ربا القرض بخبر: كل قرض جر نفعا فهو ربا لأن هذا الخبر ليس له إسناد صحيح ولا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله: (كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف, قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادةً أو هدية فاسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك يكون ربا).
أم المنفعة التي تجعل عقد القرض المشتمل عليها أحد أنواع الربا فيشترط فيها ما يلي:
· أن تكون مادية: كما في المثال السابق في التعريف, أم المنفعة المعنوية كالشكر والذكر الحسن في عقد القرض فلا تجعله الربا.
· أن تكون مشروطة: فالمنفعة الغير مشروطة التي هي من باب حسن القضاء فلا تخرجه من القرض إلى الربا.
· أن تكون خاصة: فالمنفعة المشتركة في جمعيات القروض الحسنة لا تؤثر في مشروعية عقد القرض وتبقى المعاملة في دائرة القرض الحسن.
والمراد بجمعيات القروض الحسنة هي أن يتفق مجموعة من الأشخاص على تشكيل جمعية تعاونية يدفع بموجب هذا الاتفاق كل مشترك مبلغاً متساوياً من المال على أساس القرض الحسن, بحيث يعطى مجموع القروض لأحدهم كل شهر. فمثل هذه الجمعيات مباحة شرعاً لأن منفعة الاستقراض فيها عامة وليس خاصة.
والأصل في ذلك تحريمه المأثور والمعقول: أما من المأثور فما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في باب: قرض جر نفعا. عن ابن سيرين قال: استقرض رجل من رجل خمسمائة دينار على أن يفقره ظهر فرسه (أي بشرط رد المبلغ وركوب ظهر الفرس زيادةً) فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أصبت من ظهر فرس فهو ربا. والأثر أخرجه البهيقي بطرق مختلفة.
وعن أبي بن كعب وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهوا عن قرض جر نفعاً.
ومثل هذه الآثار قد يكون لها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما من المعقول: فلأن عقد القرض عقد إرفاق (أي إحسان) وقربة فإذا شرط فيه منفعة كان الشرط مخالفاً لمقتضى العقد, ومعلوم أن الشرط المخالف لمقتضى العقد شرط باطل, فيبطل الشرط ويصلح العقد, ولأنه لما شرط فيه نفع للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما اقرضه بما يزيد عليه من جنسه ولذلك اعتبره بعض الفقهاء كالرملي من الشافعية من ربا الفضل.
ولا يستدل على حرم ربا القرض بخبر: كل قرض جر نفعا فهو ربا لأن هذا الخبر ليس له إسناد صحيح ولا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله: (كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف, قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادةً أو هدية فاسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك يكون ربا).
أم المنفعة التي تجعل عقد القرض المشتمل عليها أحد أنواع الربا فيشترط فيها ما يلي:
· أن تكون مادية: كما في المثال السابق في التعريف, أم المنفعة المعنوية كالشكر والذكر الحسن في عقد القرض فلا تجعله الربا.
· أن تكون مشروطة: فالمنفعة الغير مشروطة التي هي من باب حسن القضاء فلا تخرجه من القرض إلى الربا.
· أن تكون خاصة: فالمنفعة المشتركة في جمعيات القروض الحسنة لا تؤثر في مشروعية عقد القرض وتبقى المعاملة في دائرة القرض الحسن.
والمراد بجمعيات القروض الحسنة هي أن يتفق مجموعة من الأشخاص على تشكيل جمعية تعاونية يدفع بموجب هذا الاتفاق كل مشترك مبلغاً متساوياً من المال على أساس القرض الحسن, بحيث يعطى مجموع القروض لأحدهم كل شهر. فمثل هذه الجمعيات مباحة شرعاً لأن منفعة الاستقراض فيها عامة وليس خاصة.
Post a Comment