الرد
-         لغة : مصدر رددت الشيء ردا ومردا وتردادا ، وياتي في اللغة على معان متعددة منها : الاعادة والصرف والارجاع
-         اصطلاحا : عكس العول : وهو : نقص من سهام المسألة ، وزيادة في أنصباء الورثة ، أو نقول هو : صرف مافضل عن فروض ذوي الفروض ولامستحق له من العصبات اليهم على قدر ميراثهم .

شروط الرد على أهل الفرائض
1-   ان يبقى بعد أصحاب الفروض باق من التركة .
2-   الا يوجد في المسألة عاصب ؛ لأنه إذا وجد أخذ الباقي كله .

أقوال اهل العلم في الرد :

القول الاول :

-         ان الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم الا الزوج والزوجة
-         ذهب الحنفية ، الشافعية ، الحنابلة ،الية .

ادلتهم :
1-    قوله تعالى : " وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله "
2-    قال النبي   : " من ترك مالا فلورثته "
** هو ان الارث محصور في ورثة الميت وقرابته ، فلا يصرف شيء منه الى غيرهم مع وجودهم .
3-    عن عبدالله بن بريدة عن أبيه قال : بينا أنا جالس عند رسول الله × إذ أتته امرأة فقالت : اني تصدقت على أمي بجارية ، وانها ماتت ، قال : فقال : ( وجب أجرك ، وردها عليك الميراث ...)
      ** ان النبي   جعل لها الجارية كلها ، وهي انما تستحق بالميراث
      نصفها ،  فدل ذلك على مشروعية الرد .
القول الثاني :
-         ان الفاضل عن ذوي الفروض  لبيت المال ، ولايرد على أحد فوق فرضه
-          ذهب اليه ( المالكية ، الشافعية
ادلتهم :
-         قوله تعالى : " وان كانت واحدة فلها النصف "
-         وقالوا : حصر الله تعالى الميراث عند الانفراد في النصف وفي الرد زيادة على النصف .
-         ويجاب عن ذلك : ان الاية لاتنفي ان يكون لها زيادة عليه بسبب آخر
الراجح :
القول الاول ، القائل بالرد ؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول ووضوحها ودلالتها على المقصود .

أنواع  مسائل الرد وحالاتها :
1- النوع الاول :
-         ان تخلوا المسألة من أحد الزوجين ، وهذا النوع لايخلوا من ثلاث حالات :
         أ‌-         ان يكون الموجود في المسألة وارثا واحدا فقط ، يرث بالفرض فهذا يرث المال كله فرضا واردا .
         ** مثال : هلك هالك عن بنت واحده فقط ، فلها المال كله ، النصف فرضا والاخر ردا .










       ب‌-       ان يكون في المسالة أكثر من وارث ، لكنهم من جنس واحد ، ( أصحاب فرض واحد ) وحلها : ان نجعل المسالة من عددهم ، يقتسمون المال كله ، فرضا وردا بالتساوي .
         ** مثال : هلك هالك عن : خمس اخوات شقيقات ، فالمسألة من خمسة ( عدد الرؤوس ) لكل
         واحدة سهم واحد .

       ت‌-       ان يكون في المسألة اكثر من وارث ولكنهم جنسان فأكثر ( اصحاب فروض مختلفة فحينئذ نتبع التالي :
( 1 ) :  نقسم المسألة قسمة عادية.
( 2 ) :  نؤصل المسألة ( دائما من ستة ) ثم نرد اصلها الى حاصل مجموع سهام الورثة فيها فيكون  هو العدد الذي تصح منه  المسألة
( 3 ) : نصحح مايحتاج الى تصحيح في المسألة بعد الرد وبهذا تنتهي مسألة الرد .
                              6         5
1/2
بنت
3
3
1/6
ام
1
1
1/6
بنت ابن
1
1

 
         ** مثال : هلك هالك عن : بنت ، أم ، بنت الابن :  فالحل :


2- النوع الثاني :
-         ان يكون في المسألة أحد الزوجين ، وحالاته :
( 1 ) : ان يكون الموجود مع احد الزوجين في المسألة وارثا واحدا فقط ، يرث بالفرض ؛ فهنا نتبع الخطوات التالية :
1.    نجعل المسألة من مخرج فرض الزوجية ، ونعطي الزوج الموجود في المسألة فرضه .
2.    مابقي بعد فرض الزوجية فهو للوارث الموجود ؛ فرضا واردا .
3.    بعض المسائل قد تحتاج المسألة الى تصحيح كما لو تعددت الزوجات ولم تنقسم السهام على عدد رؤوسهن ، فنصحح المسألة بالطرق المعتبرة في التصحيح . 


                                         8
1/8
زوجة
1

بنت
7


 
 


   ** مثال : هلك هالك عن : زوجة ، بنت : فالحل :

(  2 ) : ان يكون الموجود مع أحد الزوجين في المسألة اكثر من وارث لكنهم من جنس واحد ( اصحاب فرض واحد ) فهنا نتبع الخطوات التالية :
1.    نجعل المسألة من مخرج فرض الزوجية ، ونعطي الزوج الموجود في المسألة فرضه .
2.    مابقي بعد فرض الزوجية فهو لفريق الورثة الموجودين ؛ فرضا وردا يقتسمونه على عدد رؤوسهم ، وقد ينقسم عليهم وقدلاينقسم .
3.   
                                        4                                                    
1/4
زوج
1

3بنات
3


 
نصحح مايحتاج الى تصحيح في المسألة .
 ** مثال : هلكت امراة عن : زوج ، 3بنات :   





Post a Comment

Previous Post Next Post