الحساب
الحساب :
-
لغة : العد ، تقول
حسبت الشيء أحسبه إذا عددته وأحصيته
-
في الفرائض
:
يقصد به التأصيل في المسألة وتصحيحها وقسمة التركات .
التأصيل :
-
لغة : مصدر أصلت
العدد أذا جعلته أصلا ، وأصل الشيء اساسه الذي يقوم عليه وينبني عليه غيره .
-
في الفرائض : هو تحصيل اقل
عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها
-
وأصل المسألة
يسمى في علم لرياضيات ( المضاعف المشترك الاصغر)
اصول المسائل المتفق عليها في الفرائض:
-
الاثنان ، الثلاثة ، الاربعة ، الستة ، الثمانية
، الاثنا عشر ، الاربعة والعشرون .
الطرق المتبعة لتأصيل المسائل :
الطريقة الاولى :
-
عن طريق قواعد وضوابط
تتحصل من النظر الى الورثة ، واصحاب الفروض وفروضهم ، وذلك على النحو التالي :
( 1 ) : القاعدة الاولى :
-
المسألة المكونة من عصبات
تأصيلها على النحو التالي :
1. اذا كان العاصب واحد فقط ؛ فلا حاجة لتأصيل المسألة ،لأنه عند ذلك
ينفرد بأخذ التركة كلها ، والتأصيل انما يحتاج اليه اذا تعدد الورثة ليعرف سهم كل
منهم من التركة ، فلو هلك هالك عن : اب ، ابن ،أخ شقيق ؛ فالتركة كلها للمنفرد
منهم ، من غير حاجة الى تأصيل .
2. اذا تعددت العصبات ، وكانوا ذكور فأصلها من عدد رؤوسهم : هلك هالك عن
: 3 ابناء ؛ فأصل المسألة من3 لكل
واحد سهم
3. اذا تعددت العصبات ، وكانوا عصبة بالغير ؛ ذور واناث ، فالمسألة من
عدد رؤوسهم ؛ على ان يحسب الذكر برأسين والانثى برأس واحد تطبيق لقاعدة ( للذكر
مثل حظ الانثيين ) . هلك هالك عن : ابن وبنت ، فأصل المسألة من
ثلاثة
( 2 ) : القاعدة
الثانية :
-
المسألة التي فيها صاحب
فرض واحد فقط ؛ فأصلها من مخرج ذلك الفرض ؛ وهو مقام الكسر الدال على الفرض
-
فلو هلك هالك عن : زوجه ،
ابن ؛ فأصل المسألة من ثمانية ؛ مخرج فرض الزوجية ؛ للزوجة الثمن ، وهو سهم واحد ،
وللابن الباقي ؛ وهو سبعة اسهم .
( 3 ) : القاعدة الثالثة :
-
المسأله مكونة من فروض
متعددة سواء كان فيها عصبات أو لا ؛ ينظر في نوع تلك الفروض ؛ وذلك لأن الفروض
نوعان :
أ-
النوع الاول : النصف ، الربع ،
الثمن
ب-
النوع الثاني : الثلثان ، الثلث
، السدس .
-
ولتاصيل المسألة عند ذلك
نتبع الاتي :
· ان
كانت فروض المسألة من نوع واحد فأصل المسألة هو اكبرها مقاما .
· وان
كان فروض المسألة مختلطة من النوعين فأصل المسألة حسب التالي :
1. الضابط الاول : اذا اجتمع النصف من النوع الاول من النوع
الثاني ؛ كله أو بعضه فأصل المسألة من ستة . .
2. الضابط الثاني : اذا اجتمع الربع من النوع مع النوع الثاني ؛ كله
أو بعضه فأصل المسأله من 12
3. الضابط الثالث : اذا اجتمع الثمن من النوع الاول مع النوع الثاني ؛
كله أو بعضه فأصل المسألة من 24
Post a Comment