المسألة المشركة
-        وتسمى ايضا : المسألة اليمية ، والحجرية ، والحمارية ، والمنبرية ، وهي : زوج ، ذو سدس ( من جدة أو أم ) ، واخوة لأم ، وشقيق فأكثر .
قسمتها : في قسمتها مذهبان :


دليلهم
المذهب الاول
الحنفية ، الشافعية ، الحنابلة ، ابن تيمية

-        ان للزوج النصف ، وللام السدس ، وللاخوة لأم الثلث ، ولاشيء للاشقاء ؛ لاستغراق الفروض ، والعاصب لايأخذ الا ماتبقى بعد الفروض .
                                          6
1/2
زوج
3
1/6
أم أو جدة
1
1/3
أخوين لأم
2
ع
أخ ش
0
-        ان عمر بن الخطاب حكم به أولا ، فلما كان من العام المقبل أتي بمثلها ، فأراد ان يقضي فيها بماقضى به أولا ، فقال له أحد الاخوة الاشقاء : هب أن أبانا كان حمارا أوحجر ملقي في اليم ، فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الاخوة من الام والاخوة الاشقاء كأنهم اولاد أم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط ، لا من كل الوجوه ، بعد ان أسقطهم في العام الماضي ، ولما قيل له في ذلك قال : ذلك على ماقضينا ، وهذا على مانقضي .                                      
المذهب الثاني
المالكية ، الشافعية

- التشريك بين الاخوة من الام والاخوة الاشقاء
                3 / ْْ     6    18
1/2
زوج
3
9

1/6
أم أو جدة
1
3

1/3
أخوين لأم
2
6
4/2
أخ ش
2
- روي هذا القول عن عثمان وعلي بن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت .
الراجح
-        القول الاول بعدم التشريك لانه مقتضى النص والقياس ، كما قال النبي   : "   الحقوا الفرائض بأهلها ، فمابقي فلأولى رجل ذكر "
-        والاثار عن الصحابة  ضعيفة ، والضعيف لاتقوم به حجة . 



-        ومايؤكد هذا :
·       انه لو كان بدل الزوج زوجة ، لكان لها الربع ، وللام السدس ، وللاخوين من ام الثلث ، والباقي للاخوة الاشقاء مهما كان عددهم .
·       ولو كان بدل الاخوين من ام ، أخ واحد ، لكان للزوج النصف ، وللام السدس وللاخ من الامالسدس والباقي للاخوة الاشقاء مهما كان عددهم .
·       ولو كان بدل الاخ الشقيق أخت شقيقة ، لكان للزوج النصف ، وللام السدس ، وللاخوين من أم الثلث ، وللاخت الشقيقة النصف ، وتعول الى تسعة ، فان كان معها أخت اخرى فرض لهما الثلثان وعالت الى عشرة .
-        ولاتشريك في هذه المسائل ، وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك في مسألة المشركة .

Post a Comment

Previous Post Next Post