المسألة
المشركة
-
وتسمى ايضا : المسألة اليمية ، والحجرية ، والحمارية ، والمنبرية ، وهي : زوج ، ذو سدس ( من جدة أو أم
) ، واخوة لأم ، وشقيق فأكثر .
قسمتها : في قسمتها مذهبان :
|
|
دليلهم
|
|||||||||||||||||
المذهب الاول
|
الحنفية ، الشافعية ، الحنابلة ، ابن تيمية
|
||||||||||||||||||
|
-
ان للزوج النصف ، وللام
السدس ، وللاخوة لأم الثلث ، ولاشيء للاشقاء ؛ لاستغراق الفروض ، والعاصب لايأخذ
الا ماتبقى بعد الفروض .
6
|
-
ان عمر بن الخطاب حكم به
أولا ، فلما كان من العام المقبل أتي بمثلها ، فأراد ان يقضي فيها بماقضى به
أولا ، فقال له أحد الاخوة الاشقاء : هب أن أبانا كان حمارا أوحجر ملقي في اليم
، فلما قيل له ذلك قضى بالتشريك بين الاخوة من الام والاخوة الاشقاء كأنهم اولاد
أم بالنسبة لقسمة الثلث بينهم فقط ، لا من كل الوجوه ، بعد ان أسقطهم في العام
الماضي ، ولما قيل له في ذلك قال : ذلك على ماقضينا ، وهذا على مانقضي .
|
|||||||||||||||||
المذهب الثاني
|
المالكية ، الشافعية
|
||||||||||||||||||
|
- التشريك بين الاخوة من الام والاخوة الاشقاء
3 / ْْ 6 18
|
- روي هذا القول عن عثمان وعلي بن ابي طالب
وعبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت .
|
|||||||||||||||||
الراجح
|
-
القول الاول بعدم
التشريك لانه مقتضى النص والقياس ، كما قال النبي : "
الحقوا الفرائض بأهلها ، فمابقي فلأولى
رجل ذكر "
-
والاثار عن الصحابة ضعيفة ، والضعيف لاتقوم به حجة .
|
-
ومايؤكد هذا :
· انه
لو كان بدل الزوج زوجة ، لكان لها الربع ، وللام السدس ، وللاخوين من ام الثلث ،
والباقي للاخوة الاشقاء مهما كان عددهم .
· ولو
كان بدل الاخوين من ام ، أخ واحد ، لكان للزوج النصف ، وللام السدس وللاخ من
الامالسدس والباقي للاخوة الاشقاء مهما كان عددهم .
· ولو
كان بدل الاخ الشقيق أخت شقيقة ، لكان للزوج النصف ، وللام السدس ، وللاخوين من أم
الثلث ، وللاخت الشقيقة النصف ، وتعول الى تسعة ، فان كان معها أخت اخرى فرض لهما
الثلثان وعالت الى عشرة .
-
ولاتشريك في هذه المسائل ،
وهذا دليل على ضعف القول بالتشريك في مسألة المشركة .
Post a Comment