الحجب
تعريفه :
-
لغة : المنع والستر
: ومنه الحجاب الذي يستر الشيء ويمنع من النظر اليه .
-
اصطلاحا : هو منع من
قام به سبب الارث من الارث بالكلية ، أو من أوفر حظية .
أقسامه:
اولا :
الحجب بالوصف :
-
هو المعبر عنه
بالمانع ، وهي : الرق ، والقتل ، واختلاف الدين
-
الحجب بالوصف يتأتى دخوله
على جميع الورثة ، والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم ، فلا يرثون ولايحجبون غيرهم .
ثانيا :
الحجب بالشخص :
-
ينقسم الى قسمين :
1-
حجب النقصان :
-
هو منع من قام به سبب
الارث من أوفر حظيه . ويدخل على جميع الورثة
-
ينقسم لسبعة اقسام ، منها
اربعة انتقالات ومنها ثلاثة ازدحامات :
*** الانتقالات :
أ-
انتقال من
فرض الى فرض أقل منه ، وهذا يكون في حق من له فرضان : كالزوج ، والزوجة
، والام ، وبنت الابن ، والاخت من الاب .
ب- انتقال من التعصيب الى الفرض ، وهذا يكون في حق الاب
والجد
ت- انتقال من الفرض الى التعصيب ، وهذا في حق ذوات النصف
، فان لكل واحدة منهن عند الانفراد النصف ، واذا كان معها معصبها اقتسما المال أو
الباقي للذكر كحظ الانثيين
ث- انتقال من تعصيب الى تعصيب ، وهذا يكون في حق العصبة
، مع الغير ، فان للاخت مع البنت : الباقي ، وهو النصف ، ولو كان معها أخوها
لتحولت الى معصبة بالغير ، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين .
*** الازدحامات :
1. ازدحام في الفرض ، وهذا يكون في حق سبعة من الورثة هم : الجدات ،
والزوجات ، والعدد من البنات ، وبنات الابن ، والاخوات من الابوين ، والاخوات من
الاب ، والعدد من اولاد الام .
2. ازدحام في التعصيب ، وهذا يكون في حق كل عاصب .
3. ازدحام في الاصول التي يدخلها العول ، وهذا يكون
في حق اصحاب الفروض ، فيأخذ كل واحد منهم فرضه ناقصا ؛ لأنه ليس بعضهم أحق بالارث
من بعض .
Post a Comment