الحجب
تعريفه :
-        لغة : المنع والستر : ومنه الحجاب الذي يستر الشيء ويمنع من النظر اليه .
-        اصطلاحا : هو منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية ، أو من أوفر حظية .

أقسامه:
اولا : الحجب بالوصف :
-        هو المعبر عنه بالمانع ، وهي : الرق ، والقتل ، واختلاف الدين
-        الحجب بالوصف يتأتى دخوله على جميع الورثة ، والمحجوبون بالوصف وجودهم كعدمهم ، فلا يرثون ولايحجبون غيرهم .

ثانيا : الحجب بالشخص :
-        ينقسم الى قسمين :
1-              حجب النقصان  :
-        هو منع من قام به سبب الارث من أوفر حظيه . ويدخل على جميع الورثة
-        ينقسم لسبعة اقسام ، منها اربعة انتقالات ومنها ثلاثة ازدحامات :

*** الانتقالات :
         أ‌-         انتقال من فرض الى فرض أقل منه ، وهذا يكون في حق من له فرضان : كالزوج ، والزوجة ، والام ، وبنت الابن ، والاخت من الاب .
      ب‌-      انتقال من التعصيب الى الفرض ، وهذا يكون في حق الاب والجد
      ت‌-      انتقال من الفرض الى التعصيب ، وهذا في حق ذوات النصف ، فان لكل واحدة منهن عند الانفراد النصف ، واذا كان معها معصبها اقتسما المال أو الباقي للذكر كحظ الانثيين
      ث‌-      انتقال من تعصيب الى تعصيب ، وهذا يكون في حق العصبة ، مع الغير ، فان للاخت مع البنت : الباقي ، وهو النصف ، ولو كان معها أخوها لتحولت الى معصبة بالغير ، فيكون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين .


*** الازدحامات :
1.   ازدحام في الفرض ، وهذا يكون في حق سبعة من الورثة هم : الجدات ، والزوجات ، والعدد من البنات ، وبنات الابن ، والاخوات من الابوين ، والاخوات من الاب ، والعدد من اولاد الام .
2.   ازدحام في التعصيب ، وهذا يكون في حق كل عاصب .
3.   ازدحام في الاصول التي يدخلها العول ، وهذا يكون في حق اصحاب الفروض ، فيأخذ كل واحد منهم فرضه ناقصا ؛ لأنه ليس بعضهم أحق بالارث من بعض .

Post a Comment

Previous Post Next Post