ميراث الخنثى
تعريف الخنثى :
-
لغة : الخاء والنون
والثاء : اصل واحد يدل على تكسر وتثن ، والخنث : المسترخي المتكسر ، وجمعه : خناثى
، وخناث .
-
اصطلاحا : هو من له آلة
ذكورة وآلة انوثة معا ، أو ليس له شيء من ذلك ، بأن كان له ثقب يخرج منه البول .
الجهات التي يتصور وجود الخنثى بها :
1. جهة
البنوة 2. جهة الاخوة 3. جهة العمومة 4. جهة الولاء
-
فكل شخص في هذه الجهات
الاربع يمكن ان يكون ذكرا ويمكن ان يكون انثى .
-
اما جهتي الابوة ،
والزوجية فلا يتصور وجود الخنثى فيهما ؛ اذ لايمكن ان يكون الخنثى المشكل أبا ،
ولا أما ، ولا جدا ، ولا جدة ، لأنه لايكون كذلك الا وقد اتضح امره ولم يبق مشكلا
، ولايمكن كذلك ان يكون زوجا ولا زوجه لأنه لايصح تزويجه مادام مشكلا .
أحوال الخنثى وكيفية توريثه في كل
حالة :
الحالة الاولى :
-
ان يكون الخنثى غير مشكل ؛
وهو الخنثى الذي اتضح حاله .
-
اتفق اهل العلم على ان
الخنثى الذي له آلتان يورث بحسب مايظهر فيه من علامات مميزة ؛ واهمها : كيفية
تبوله :
· فان
بال من آلة الذكورة ؛ ورث ميراث رجل
· وان
بال من آلة الانوثة ؛ ورث ميراث انثى ، وتكون الالة التي لايبول منها كالعضو
الزائد .
· وان
بال من الالتين معا ؛ فيعتبر الاكثر منهما ؛ وان بال اولا من آلة واحدة ثم صار
يبول من الالة الاخرى ؛ فالحكم للالة الاولى .
· روي
عن علي انه قال في الخنثى : ( يورث من قبل مباله )
· ونقل
الاجماع على ذلك الامام ابن المنذر .
· الحكم في هذه الحالة : لااشكال فيه ؛
فيرث فرضا واحدا على حسب التغليب من جهة البول ؛ فاما ان يرث ميراث ذكر ، واما ان
يرث ميراث انثى .
الحالة الثانية :
-
ان يكون الخنثى مشكلا غير
متضح الحال
؛ لكن يرجى اتضاح حاله مستقبلا ، وذلك اذا استوت الالتان في البول وقتا
وكمية ؛ فينتظر به الى ظهور علامة أخرى من علامات التمييز التي تظهر عند البلوغ ،
وهي : نبات الشارب واللحية ، وخروج المني من الذكر عند الرجال ، والحيض ، وكبر
الثديين ، والحبل عند النساء ؛ فأيهما ظهر عليه حكمنا به عليه .
-
الحكم في هذه
الحالة :
لااشكال فيه ؛ لكونه يرجى الاتضاح ، فينتظر به حتى البلوغ الذي يتضح عنده حاله .
-
ولكن اذا كان الانتظار يشق
على الورثة ، فهنا يعامل الخنثى هو ومن معه بالاقل ؛ ويحتفظ بالاحوط الى حين اتضاح
الحال ( الراجح ) .
Post a Comment