مدة انتظار المفقود :
-
لاخلاف بين الفقهاء ان
لايحكم بموت المفقود حتى يعلم ذلك ببينة ، أو تمضي عليه مدة يغلب على الظن انه لايعيش
اكثر منها
-
لكنهم اختلفوا في تحديد هذه المدة على قولين :
القول الاول :
-
ذهب الية (
الحنفية ، المالكية ، الشافعية ، احد روايات احمد ) .
-
ان مدة انتظار المفقود
لاتقدر بزمن محدود ، بل يترك تقديرها لاجتهاد الحاكم :
· لأن
المدة التي يغلب على الظن ان يعيشها المفقود تختلف باختلاف الاشخاص ، والاحوال ،
والازمنة ، والامكنة
· ولأن الاصل حياة المفقود ولايخرج عن هذا الاصل
الا بتحر واجتهاد .
القول الثاني :
-
ان مدة انتظار المفقود
تقدر بزمن محدود ، وتحديد مقدار هذه المدة محل خلاف بين اصحاب هذا القول :
·
ابو حنيفة : ينتظر به حتى هلاك جميع اقرانه استصحابا
لحياته .
· المالكية : ينتظر به تمام سبعين سنة ؛ لان اعمار الناس في
الغالب لاتزيد عن ذلك ، قال النبي : " اعمار امتي مابين الستين الى السبعين ،
واقلهم من يجوز ذلك " .
· الحنفية والمالكية : ينتظر به تمام تسعين سنة من سنة ولادته .
· الشافعية : ينتظر اربع سنين منذ فقده .
·
الحنابلة : فرقوا بين حال
وحال ، وذلك ان المفقود لايخلو أمره من حالين :
أ-
الحالة الاولى
:
ان يغلب على حاله الهلاك ، كمن فقد في معركة أو في حادث أو خرج للجهاد فلم يعد ،
فهذا ينتظر به اربع سنوات من فقده ؛ لأن هذه المدة كفيلة ببيان حاله ووصول خبره ؛
وهذه هي المدة التي ضربها الصحابة لامرأة المفقود .
ب-
الحالة الثانية :
ان يكون الغالب على حاله السلامة ؛ كمن سافر لتجارة أو طلب علم فخفي أثره ولم يعد
، فهذا ينتظر به تمام تسعين سنة من ولادته ؛ لأن الغالب انه لايعيش بعدها .
ت-
الراجح : القول الاول ؛
وهو ان يرجع في مدة انتظار المفقود الى اجتهاد الحاكم ؛ لاختلاف الاشخاص ،
والاحوال ، والبلدان ، والاوقات ، وتيسر سبل الاتصالات والاعلام والمواصلات ؛ مما
يوضح حالة المفقود في وقت قصير .
Post a Comment