مزايا وعيوب النظام البرلماني
المادة (1) – ينتخب البرلمان في ةجلسته الاولى وبأغلبية ثلثي عدد اعضائه ، وبناء على اقتراح ثلاثون عضوا منه شخص يسمى المفوض البرلماني  يتولى مهمة الرقابة على دوائر الدول والقطاع الاشتراكي والمختلط وتأكد من سلامة تطبيق القوانين والانظمة والتعليمات وتوجيه المواطنين الى حسن ادائهم لاعمالهم وحماية حقوق الافراد وحرياتهم . 
المادة (2) – في حالة حصول احد المرشحين على نسبة ثلثي عدد الاعضاء للانتخابات ويعتبر فائزاً من يحصل على اغلبية عددالاصوات . 
المادة (3)- يشترط فيمن ينتخب لهذا المنصب : 
1- ان يكون عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين. 
2- ان يكون حاصلا على مؤهلاً عالً في القانون . 
3- ان يكون حسن سمعة والسلوك . 
4- لم يحكم عليه بجنايه او جنحة مخلة بالشرف . 
المادة (4)- يعين المفوض البرلماني ثلاثة نواب يختص احدهم بالرقابة على الاجهزة الادارية للدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط والثاني بالرقابة على القوات المسلحة اما الثالث فيختص بحماية حقوق وحريات الافراد .
المادة (5)- يشترط في نائب المفوض البرلماني ما يشترط لهذا الاخير . 
المادة (6)
1- يتولى المفوض منصبه لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد تبدأ في تاريخ انعقاد اول اجتماع للبرلمان وتنهي في اول اجتماع للبرلمان الجديد ، ويعتبر تجديد عمل البرلمان وتجديدا لفترة عمل المفوضة . 
2- لايجوز عزل المفوض إلا في الاحوال التالية : 
1- اذا عجز المفوض عن ادائه لمهمته . 
2- اذا اتى عملا مخلا بالشرف والكرامة . ويجب ان يتخذ قرار عزل بأغلبية ثلثي عدد اعضاء البرلمان وان يتم انتخاب مفوض جديد خلال  مدة عشرة من تاريخ .
المادة (7)- للمفوض ان يعين ما يراه ضرورياً من المفوضين لمساعدته في اداء مهامه .
المادة (8)- في سبيل القيام المفوض بأدائه للمهام المناطة ما يلي : 
1- ان يتلقى الشكوى والطلبات التي يرفعها الافراد عن طريق ممثلهم في البرلمان .
2- اجراء تفتيش على دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المختلط والسجون المستشفيات ودوائر الاصلاح والتأهيل للتأكد من السلطة التطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات وله في سبيل تأكد من صحة ما قدم اليه من  طلبات الإطلاع على الوثائق المستندات والسجلات ، الا اذا قرر رئيس الجمهورية ان الاطلاع عليها يهدد المصالح العليا للدولة . 
3- للمفوض استدعاء اي موظف للاستفسار او طلب معلومات التي يجدها ضرورية لاداء وضيفته . 
المادة (9)- في حالة ثبوت خطأ الادارة او تقصير الموظف المفوض ان يطلب للموظفة التعديل او الغاء اوتبديل قراراتها ويعين المفوض مدة معينه للأجابة على طلبه ، فأذا رفض الموظف هذا الطلب او اقضت المدة المعينة للاجابته لمفوض ان يوجه اليه عقوبة لفت النظر اما اذا وجد فرض جزاء اخر رفع توصية بذلك الى الوزير المختص وفي حالة عدم الاتفاق على فرض الجزاء يرفع الامر الى البرلمان . 
وللمفوض ان يطالب الجهة التي يتبعها موظف بتعويض من لحقهم الضرر من جراء القرار او التصرف الاداري .
المادة(10) – يلتزم المفوض بالرد على شكوى او طلب المقدم له خلال مدة لاتزيد عن ثلاثيين يوما لتسلمه له . 
المادة (11) – لا يدفع المواطن اي رسوم او اتعاب مقابل شكواه . 
المادة (12) – يلتزم المفوض بتقديم تقرير سنوي للبرلمان يشتمل على ما انجزه من اعمال خلال السنة السابقة . 
ويبحث القرير اوجه القصور في اعمال الاجهزة الادارية في الدولة ويبين  ما يراه ضروريا من اصلاحات تشريعية وتجري المناقشة هذه التقرير بصورة علنية 
المادة (13) – المفوض مسؤول عن اعمال موظفيه العاملين في مكتبه وله ايقاع عقوبات التأديب بحقه. 
المادة (14) – يخرج من اعمال المفوض اعمال القضاء واعمال المواطنين العاديين . 
المادة (15) – يكون المفوض بدرجة وزير ونوابه بدرجة وكيل وزاره .         


في ختام هذا المبحث الموجز للنظم البديلة في تحقيق العدالة او نظم الرقابة المستقلة كما اصطلح على تسميتها في بعض الدول ، نستطيع القول بما لايدع مجالاً للشك ان هذه النظم قد اثبتت نجاحاً كبيرا في جميع الدول التي استخدمتها بل ان بعضها قد جعل لكل شركة او دائرة امبودسمان خاص بها او مفوضا او محاميا حسب التسمية التي اختارها النظام القانوني . 
وفي الوطن العربي نجد ان بعض الدول قد اتبعت في نظمها وسائل مشابهه لها من حيث الاختصاصات والوظيفة تللائم واقعها ، فنجد ناظر المظالم في السعودية والرقيب العام في السودان والادعاء العام الاشتراكي في مصر . 
وامام ذلك يجدر القول باننا لسنا مجبرين على اقتباس الحرفي لهذه النظم بقدر ما يمكننا ان نعيد صياغتها مستفيدين من التجارب الدول التي سبقتنا في الاخذ بها ووضعها في السياق الذي يتلائم مع واقعنا السياسي والاجتماعي والقانوني ، وبالتالي نتمكن من تحقيق مكسب كبير من خلال توفير الحماية والامان للافراد على حرياتهم في مواجهة امتيازات السلطة العامة مما يعزز ثقة الافراد بالسلطة ويحسن علاقتهم بها في الوقت الذي أصبحت الأجهزة التقليدية من رقابة قضائية وادارية عاجزة عن توفير تلك الحماية .  


(الهوامش)
2) د.حمدي عبد المنعم –نظام الامبودسمان او المفوض البرلماني –مجلة العدالة – 1981ص61 .
3) د.مازن ليلو راضي – نظام الامبودسمان ضمانة لحقوق الافراد وحرياتهم – مجلة القادسية مجلد 3  عدد 2- 1998 -249 . 
4)  في 24/9/1970 قدم احد اعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية مشروعا لانشاء لجنة عليا للدفاع عن حقوق الانسان ويحتوي هذا المشروع العديد من اختصاصات الامبودسمان السويدي الا ان هذا المشروع لم يحظ بالموافقة اللازمة لاصدار. 
وفي عام 1972 قدم عضوا اخر مشروعا جديد معدلا اسماه الوسيط وتمت الموافقة على هذا المشروع فصدر في 3-1-1973. 
5) د. محمد انس قاسم جعفر – نظام الامبودسمان السويدي مقارنا بناظر المظالم والمحتسب في الاسلام – مجلة العلوم الادارية القاهرة 14 لسنة 1975 – ص78 . هذا وبموجب تعديل الدستور السويدي لعام 1971 اصبح الامبودسمان ينتخب من 48 عضوا في مجلس واحد . 
6) د.  حمدي عبد المنعم – المصدر السابق – ص63 .
7) د. محمد انس قاسم جعفر – المصدر السابق –ص82 . 
8) د. ليلا تكلا – نظام الامبودسمان – المجلة الانجلو مصرية -1979 – ص29. 
9) د. حاتم علي لبيب جبر – نظام المفوض البرلماني في اوربا – مجلة المعاصرة – ص941 . 
10) د. ليلا تكلا – المصدر السابق – ص26 . 
11) حاتم علي جبر ص939 . 
12) د. ليلا تكلا – المصدر السابق – ص29 . 
13) د. محمد انس قاسم جعفر – المصدر السابق –ص81 -825. 
14) د. جابر جاد نصار – مستقبل نظام المدعي العام الاشتراكي في النظام القضائي المصري – بحث مقدم الى المؤتمر السنوي الثامن لجامعة المنصورة –ص35 . 
15) مجموعة احكام محكمة القيم – العدد الثالث 1987 – جهاز المدعي العام الاشتراكي –ص146. اشار اليه د.جابر جاد نصار –المصدر السابق –ص28. 
16) كان يتم تعيين المدعي العام الاشتراكي قبل القانون رقم 95 لسنة 1980 بقرار من رئيس الجمهورية كما يتم عزله بقرار منه . 
17) د. علي محمد بدير – الوسيط في النظام القانوني الفرنسي – مجلة العلوم القانونية – كلية القانون – جامعة بغداد – المجلد 11 ع2 1996 ص86 . 
18) د. علي محمد بدير – المصدر السابق – ص96 . 
19) د. جابر جاد نصار – المصدر السابق – ص16 . 
20) د. عبد القادر باينه – القضاء الاداري – دار توبقال – المغرب – ص43. 
21) د. حاتم علي لبيب – المصدر السابق – ص43 . 
22) د. مازن ليلو راضي – الوجيز في القضاء الاداري اليبي – دار المطبوعات الجامعية – الاسكندرية 2003 – ص47.

Post a Comment

Previous Post Next Post